Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ١٢٨

لزمه القضاء لا غير، وكذا لو أفطر قبله عند البعض، ولو صام ثلاثين يومًا لم يفطر وحده، فإن أفطر فلا كفارة عليه (١).

منحة السلوك

أي: بعد أن رد القاضي شهادته، لزمه القضاء لا غير. أي: لا الكفارة؛ لأن تفرده بالرؤية يوهم الغلط فيه، فتقع الشبهة، والكفارة تندريء بالشبهات (٢).

قوله: وكذا لو أفطر قبله.

أي: وكذا لا تجب الكفارة لو أفطر قبل رد القاضي شهادته عند البعض. وقيل: تجب.

والأول: أصح؛ لما بينا من ثبوت الشبهة (٣).

قوله: ولو صام ثلاثين يومًا لم يفطر وحده؛ لأن وجوب الصوم عليه في الابتداء كان للاحتياط، وهنا الاحتياط في تأخير الإفطار؛ لأنه يحتمل أن الهلال اشتبه عليه، ومع هذا لو أفطر لا كفارة عليه للحقيقة التي عنده (٤).