المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
Printed page ٣/ ٩٨
إلا في مكاتبه، ولو أعطاه شاكًّا لم تسقط، إلا أن يتحقق أنه مصرف.
منحة السلوك
كان أبي يزيد (١) أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها، فأتيت بها، فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله ﷺ فقال: "لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن" رواه البخاري (٢).
قوله: إلا في مكاتبه.
يعني: لا تسقط في هذه الصورة؛ لأنه لم يوجد الإخراج عن ملكه (٣)، وكذلك إذا ظهر عبده، أو مدبره، أو أم ولده (٤).
قوله: ولو أعطاه شاكًا لم تسقط، إلا أن يتحقق أنه مصرف.
يعني: إذا دفع الزكاة إليه وهو شاك، ولم يتحر، ولم يظهر أنه مصرف، لا تسقط إلا إذا ظهر صوابه يقينًا، أو بأكبر رأيه، فحينئذ يجوز (٥).
وكذا إذا تحرى ووقع أكبر رأيه أنه ليس بمصرف، فدفع مع ذلك لا