أي: ولو وجد العسل في الجبل، ففيه العشر، كالثمر الموجود فيه؛ لأنه مال (١).
وعن أبي يوسف، والحسن: إذا وجد في الجبال، والمفاوز على الأشجار، والكهوف، فلا شيء فيه، وهو بمنزلة الثمار تكون في الجبال، والأودية، ولا خراج فيها، ولا عشر (٢)، ثم إذا وجب العشر في العسل في أرض العشر، فعند أبي حنيفة: يجب في قليله، وكثيره (٣). وعند أبي يوسف: إذا بلغ قيمة خمسة أوسق ففيه العشر (٤)، وعنه: لا شيء فيه حتى يبلغ عشر قرب، كل قربةٍ خمسون مَنًّا (٥)، وعنه: لا شيء فيه حتى يبلغ