Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٦٢

ففيه الخُمُس،

منحة السلوك

ففيه الخُمُس (١).

وقال الشافعي: لا شيء فيه؛ لأنه مباح سبقت يده إليه، إلا إذا كان ذهبًا أو فضةً، فإنه يجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا، من غير اشتراط الحول (٢).