Printed page ٣/ ٣٩
وفيه ديناران، أو زكاة الغنيمة.
منحة السلوك
خمس (١) . والأصح أن لا تقدير؛ لعدم النقل به (٢) .
قوله: وفيه ديناران.
أي: أن الواجب في نصاب الخيل، وهو اثنان ذكر وأنثى، ديناران، يعطي عن كل فرس دينارًا (٣) ، أو يقومها ويعطي عن كل مائتي درهم خمسة دراهم (٤) .
وقال أبو يوسف، ومحمد: لا زكاة في الخيل أصلًا، إذا لم تكن للتجارة (٥) ، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "ليس على المسلم صدقة في عبيده، ولا في فرسه" رواه البخاري، ومسلم، وابن ماجه، وغيرهم (٦) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) تبيين الحقائق ١/ ٢٦٦. ↩︎
(٢) تبيين الحقائق ١/ ٢٦٦. ↩︎
(٣) المختار ١/ ١٠٨، الدر المختار ٢/ ٢٨٢، حاشية رد المحتار ٢/ ٢٨٢، تنوير الأبصار ٢/ ٢٨٢، بداية المبتدي ١/ ١٠٨، الهداية ١/ ١٠٨، البحر الرائق ٢/ ٢١٧. ↩︎
(٤) وهذا عند أبي حنيفة، وهو قول: زفر. المختار ١/ ١٠٨، بداية المبتدي ١/ ١٠٨، الهداية ١/ ١٠٨، البحر الرائق ٢/ ٢١٧، الدر المختار ٢/ ٢٨٢، حاشية رد المحتار ٢/ ٢٨٢، كشف الحقائق ١/ ١٠١. ↩︎
(٥) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. الهداية ١/ ١٠٨، مسائل في الخلاف للمروزي (مخطوط) لوحة ٤٣/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة جامعة القرويين بالرباط، تحت رقم ٤٨٩، البحر الرائق ٢/ ٢١٦، بدائع الصنائع ٢/ ٣٤، حاشية الشلبي ١/ ٢٦٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٥، القوانين ص ٦٨، التلقين ص ٤٦، المنهاج ١/ ٤٢٥، زاد المحتاج ١/ ٤٢٦، الفروع ٢/ ٣٧٨، الإقناع لابن المنذر ١/ ١٦١. ↩︎
(٦) البخاري ٢/ ٥٣٢ كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في عبده صدقة رقم ١٣٩٥، ومسلم ٢/ ٦٧٦ كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه رقم ٩٨٢، وابن ماجه ١/ ٥٨٩ كتاب الزكاة باب صدقة الخيل والرقيق ١٨١٢، ورواه أيضًا مالك ١/ ٢٧٧ كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل رقم ٣٧، والشافعي في المسند = ↩︎