Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك [نصاب الخيل]

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٣٩

وفيه ديناران، أو زكاة الغنيمة.

منحة السلوك

خمس (١). والأصح أن لا تقدير؛ لعدم النقل به (٢).

قوله: وفيه ديناران.

أي: أن الواجب في نصاب الخيل، وهو اثنان ذكر وأنثى، ديناران، يعطي عن كل فرس دينارًا (٣)، أو يقومها ويعطي عن كل مائتي درهم خمسة دراهم (٤).

وقال أبو يوسف، ومحمد: لا زكاة في الخيل أصلًا، إذا لم تكن للتجارة (٥)، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "ليس على المسلم صدقة في عبيده، ولا في فرسه" رواه البخاري، ومسلم، وابن ماجه، وغيرهم (٦).