Printed page ٢/ ٣٣١
وإن لم يضم صح.
منحة السلوك
مشروع وهذا عندهما (١).
وعند محمد: بطل أصل الصلاة، فلا يضم ركعة أخرى (٢).
قوله: وإن لم يضم صح.
أي: وإن لم يضم إليها ركعة سادسة صح نفله؛ لأن ضم السادسة ندب؛ لأنه مظنون، وصلاته غير مظنونة (٣)، خلافًا لزفر؛ لأن الشروع ملزم (٤).