فكبر، ووقف حتى رفع الإمام رأسه، لا يصير مدركًا لتلك الركعة، ولو أدركه في القيام، ولم يركع معه حتى رفع الإمام رأسه، ثم ركع المقتدي صار مدركًا لها،
منحة السلوك
أي: حال كون الإمام راكعًا، فكبر أي: المقتدي، ووقف حتى رفع الإمام رأسه، لا يصير مدركًا لتلك الركعة؛ لأن الشرط هو المشاركة للإمام في أفعال الصلاة، ولم يوجد لا في القيام ولا في الركوع (١).
وقال زفر (٢)، والشافعي (٣): يصير مدركًا لتلك الركعة (٤).
قوله: ولو أدركه.
أي: الإمام في القيام، ولم يركع معه حتى رفع الإمام رأسه، ثم ركع المقتدي صار مدركًا لها أي: لتلك الركعة؛ لأنه أدرك حقيقة القيام، وهذا بالاتفاق (٥).