Printed page ٢/ ٢٣٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
لأن وظيفة الإمام التقدُّم، ووظيفة المقتدي التأخر منه. فانقلب عكسًا فلم يجز (١).
وقوله: "لم يصح اقتداؤه". أي: لم يصح شروعه مع الإمام (٢).
ثم هل يصح شروعه في صلاة نفسه أم لا؟ فيه وجهان. إن قسناها على مسألة من كبَّر قبل إمامه ناويًا الاقتداء به بطل شروعه مع الإمام.
وهل يصير شارعًا في صلاة نفسه أم لا؟ فيه روايتان: فأقول ذلك بطريق القياس؛ لأني ما وقفت في ذلك على نقل صريح فيما طالعت من الكتب (٣)، فافهم.