قلت: البيان يستدعي الإجمال (١)، ولا إجمال هنا لإمكان العمل به قبله، ولكن خبر الواحد يوجب العمل، فقلنا: بوجوبها عملًا، حتى تكره الصلاة بتركها (٢).
قوله: وسورة.
أي: الواجب الثاني: قراءة سورة، أوقدرها مع الفاتحة؛ لمواظبته ﷺ على ذلك، من غير ترك (٣).
قوله: والجهر.
أي: الواجب الثالث: الجهر في الجهرية، وهي الركعتان الأوليان من المغرب، والعشاء، وصلاة الفجر، والجمعة، والعيدين؛ للنقل المستفيض هكذا. هذا في حق الإمام (٤) أشار إليه بقوله: للإمام.