Printed page ٢/ ٣٤
والطهارة بأنواعها، وستر العورة، واستقبال القبلة،
منحة السلوك
قوله: والطهارة بأنواعها.
أي: الشرط الثاني: الطهارة بأنواعها، وهي: الطهارة عن النجاسة الحقيقية، عن الثوب، والبدن، والمكان الذي يصلي فيه. والطهارة عن النجاسة الحكمية، وهي: الحدث، والجنابة، والحيض، والنفاس (١).
قوله: وستر العورة.
أي: الشرط الثالث: ستر العورة (٢)؛ لقوله تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]، أي: استروا عورتكم عند كل صلاة (٣).
قوله: واستقبال القبلة.