Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٢/ ٢٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

الناس إليه، وظهور التواني في الأمور الدينية، وكسل الناس في الاحتساب (١). وعليه الفتوى (٢).

ولو استأجر شخصًا لتعليم الحرف. فيه روايتان: في رواية: "المبسوط" يجوز، وفي رواية "القدوري": لا يجوز (٣).

ولو استأجره لتعليم غلامه، أو ولده شعرًا، أو أدبًا، أو حِرْفة مثل الخياطة، أو نحوها، إن بين المدة بأن استأجره شهرًا لتعليم هذا العمل يجوز، وينعقد العقد على المدة حتى يستحق الأجر، تعلم، أو لم يتعلم إذا سلم الأستاذ نفسه. وإن لم يبين المدة ينعقد فاسدًا، حتى لو علم استحق أجر المثل، وإلا فلا (٤).

وكذا تعليم سائر الأعمال، كالخط، والهجاء، والحساب، على هذا.

ولو استأجر قلمًا ليكتب به، جاز إذا بيَّن الوقت، والكتابة (٥).