Printed page ١/ ٢٣٩
ولا يجب طلب الماء.
منحة السلوك
وقالا: لا يجزئه؛ لأن الماء مبذولٌ عادة (١).
قوله: ولا يجب طلب الماء.
أي: على المسافر إلَّا إذا غلب على ظنه أن بقربه ماء (٢).
وعند الشافعي يجب عليه الطلب مطلقًا (٣).
والطلب قدر الغلوة (٤) من جوانبه الأربع، وهي ثلثمائة ذراع إلى أربعمائة، ولا يبلغ ميلًا؛ لأن فيها إضرارًا به وبرفقته (٥).