Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ١/ ٢٣٣

أو كان جنبًا في المِصْر يخاف شدة البرد،

منحة السلوك

أي: أو باستعمال الماء، لتحقق العجز فيها (١).

وعند الشافعي: لا يتيمم إلا إذا خاف تلف نفس، أو عضو (٢).

وهو مردودٌ؛ لإطلاق قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ [النساء: ٤٣].

قوله: أو كان جُنبًا في المصر يخاف شدَّة البرد.

بأن يمرضه، أو يقتله. وإنما قيد بقوله: "في المصر" وإن كان من في خارج المصر كذلك؛ لوجود الخلاف فيه، فإن جواز تيمم الجنب في المصر عند خوفه شدة البرد قول أبي حنيفة (٣)، خلافًا لهما (٤).

قيل: هذا اختلاف زمان لا برهان (٥).