Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ١/ ٢١٢

إن لبسه قبل الحدث، وعلى جورب

منحة السلوك

وقال الشافعي: لا يجوز (١).

قوله: إن لبسه.

أي: لبس الجرموق قبل الحدث. قيد به؛ لأنه إذا أحدث بعد لُبس الخف، ثم لبس الجرموق، لا يمسح عليه؛ لأن ابتداء مُدَّة المسح من وقت الحدث، وقد انعقد في الخف فلا يتحول إلى الجرموق (٢).

قوله: وعلى جورب.

أي: ويجوز المسح على جورب (٣) (٤)؛ لما قال المغيرة بن شعبة ﵁