Printed page ٤/ ٣١١
وغيبة واحدٍ لا بعينه من جماعةٍ.
منحة السلوك
ويمنع أذاه عن المسلمين، فلا يأثم فيه، بل يثاب، لا سيما في ظلمة هذا الزمان (١).
وكذلك يُستثنى غيبة واحد لا بعينه من جماعة (٢)؛ لأن الغيبة إنما تكون غيبة للمعلوم، فكان المراد مجهولًا.
وكذلك يستثنى غيبة الفاسق، إذا كان قصده أن يحذر الناس منه.