Printed page ٤/ ٢٤٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
واحد، فالأقوى أولى بالإجماع (١). أي: من كان لأب وأم، أولى ممن كان لأب، ومن كان لأب، أولى ممن كان لأم، ذكورًا كانوا أو إناثًا.
وإن كان حيز قرابتهم مختلفًا، كعمة لأب وأم، وعمة لأم، فالثلثان لقرابة الأب، وهو نصيب الأب، والثلث لقرابة الأم، وهو نصيب الأم (٢).