Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٤/ ٢٠٧

ولها واحدة كانت، أو أكثر مع بنت الصُّلب، السُّدس تكملةً للثلثين.

منحة السلوك

وللاثنتين فصاعدًا الثلثان (١).

قوله: ولها. أي: لبنت الابن واحدةً كانت، أو أكثر مع بنت الصلب، السدس تكملة للثلثين (٢).

لقول ابن مسعود ﵁: في بنت، وبنت ابن، وأخت، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، والباقي للأخت" (٣).

وقوله: تكملة للثلثين.

دليل على أنهن يدخلن في لفظ الأولاد؛ لأن الله تعالى جعل للأولاد الإناث الثلثين، فإذا أخذت الصلبية النصف، بقي منه السدس، فيعطى لها تكملة لذلك، فلولا أنهن دخلن في الأولاد وفرضهن واحد؛ لما صار تكملةً له، إلا أن الصلبية أقرب إلى الميت فتقدم عليهن بالنصف. ودخولهن على أنه من عموم المجاز، أو بالإجماع.

والحاصل: أن لبنات الابن ستة أحوالٍ: النصف للواحدة، والثلثان