Printed page ٤/ ١٤٧
ويمسُّ ذلك أيضًا. فإن خاف عليه، أو عليها، لم ينظر، ولم
منحة السلوك
وكفيها، كالأجنبية (١).
والأول: أصح؛ لأنها محرم على التأبيد (٢).
قوله: ويمس ذلك أيضًا. أي يمس ما حل النظر إليه من محارمه؛ لتحقق الحاجة إلى ذلك في المسامرة، والمخالطة (٣) (٤).
قوله: فإن خاف عليه.
أي: على نفسه، أو عليها. أي: أو خاف على نفسها لم ينظر، ولم