وينظر من محارمه إلى ما وراء البطن، والظهر، والفخذ.
منحة السلوك
يقول: "الأولى أن ينظر إلى فرج امرأته وقت الوقاع؛ ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة" (١).
وإنما قيد "الأمة" بقوله: "التي تحل له" احترازًا عن الأمة المجوسية والمشركة، فإنه لا يحل له النظر إلى فرجها (٢).
قوله: وينظر أي: الرجل ينظر من محارمه إلى ما وراء البطن، والظهر، والفخذ (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ﴾ الآية (٤)، ولم يرد به نفس الزينة؛ لأن النظر إلى غير الزينة مباح مطلقًا، ولكن