Printed page ٤/ ١٢٦
إلا العلم الحرير، أو المنسوج بالذهب، قدر أربعة أصابع عرضًا،
منحة السلوك
قوله: إلا العلم الحرير، أو المنسوج بالذهب، قدر أربعة أصابع عرضًا (١) .
لما روي عن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ: "نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله ﷺ السبابة والوسطى، وضمهما" رواه أحمد، ومسلم، والبخاري (٢) ، وفي لفظٍ: "نهى عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة" رواه مسلم، وأحمد، وأبو داود، وجماعة أخر (٣) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) كنز الدقائق ٦/ ١٤، بداية المبتدي ٤/ ٤١٥، الإرشاد مختصر في الفقه على مذهب أبي حنيفة لأكمل الدين البابرتي (مخطوط) لوحة ٤١/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر تحت رقم ١٥٣، كشف الحقائق ٢/ ٢٣١، الوقاية ٢/ ٢٣١. ↩︎
(٢) أحمد ١/ ٣٦، ومسلم ٣/ ١٦٤٢ كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع رقم ١٢/ ٢٠٦٩، والبخاري ٥/ ٢١٩٣ كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه رقم ٥٤٩١، ولفظ مسلم عن أبي عثمان قال: "كتب إلينا عمر ﵁ ونحن بأذربيجان يا عتبة بن فرقد، أنه ليس من كدك، ولا من كد أبيك، ولا من كد أمك فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير، فإن رسول الله ﷺ نهى عن لبوس الحرير قال إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله ﷺ إصبعيه الوسطى والسبابة، وضمهما". وأحمد نحو لفظ مسلم، ولفظ البخاري: "أن النبي ﷺ نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي ﷺ إصبعيه ورفع زهير الوسطى والسبابة". ↩︎
(٣) مسلم ٣/ ١٦٤٣ كتاب في اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع رقم ١٥ (٢٠٦٩)، وأحمد ١/ ٥١، من طريق قتادة، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة، أن عمر بن الخطاب ﵁ خطب بالجابية فقال: "نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير، إلا موضع أصبعيه، أو ثلاث أو أربع، ورواه أيضًا = ↩︎