Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٤/ ١٢٢

ويحرم للرجال، والصبيان مطلقًا. ولا بأس بخضاب الرأس، واللحية، بالحناء، والوسمة للرجال والنساء.

منحة السلوك

صور؛ لأن ذلك لأجل الزينة، فيجوز لهن بشرط أن يمتنعن عن المحرم (١).

قوله: ويحرم للرجال.

أي: يحرم خضاب اليد والرجل، للرجال والصبيان مطلقًا، يعني: سواء كان فيه تماثيل، أو لم يكن؛ لأنهم ممنوعون عن مثل هذه الزينة، إلا لأجل التداوي (٢).

قوله: ولا بأس بخضاب الرأس، واللحية، بالحناء، والوسمة للرجال والنساء (٣)؛ لقوله ﷺ: "إن أحسن ما غيرتم به الشيب، الحنا، والكتم"