Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٤/ ١١٩

وأما خارج المصر فإن كان مما يبقى كالجوز، واللوز، لا يحل، وإن كان مما لا يبقى حل، حتى ينهى عنه صاحبه، ويحل الثمر الموجود في الماء الجاري، وإن كثر. ولو وقع ما نثر من السُّكر، والدراهم، في حجر رجل، فأخذه غيره، حل، إلا أن يكون الأول تهيأ له، أو ضمَّه.

منحة السلوك

من ملك صاحبه، سواء كان مما يتسارع إليه الفساد، أو لا (١).

قوله: وأما خارج المصر. أي: وأما الثمر الساقط تحت الشجر في خارج المصر، فإن كان مما يبقى كالجوز واللوز ونحوهما لا يحل؛ لانعدام الإذن في أخذه، وإن كان مما لا يبقى كالمشمش، والخوخ، حل؛ لعدم النهي فيه عادةً، حتى إذا نهى عنه صاحبه لا يحل (٢).

قوله: ويحل الثمر الموجود في الماء الجاري وإن كثر؛ لأنه يعدم بجريان الماء، فأخذه أولى من تركه، بخلاف ما إذا كان في الماء الواقف (٣).

قوله: ولو وقع ما نثر من السكر، والدراهم، في حجر رجل، فأخذه غيره، حل؛ لأنه مباح، والمباح لمن سبق يده إليه، إلا أن يكون الأول قد تهيأ له، أو ضمه إلى نفسه؛ لأنه بذلك يملكه، فيحرم لغيره أن يأخذه (٤).