والعُروق المقطوعةُ فيه أربعة: الحلقوم، والمريءُ، والودجَان.
منحة السلوك
والتقييد بالحلق، واللبة، يفيد: أنه لو ذبح أعلى من الحلقوم، أو أسفل منه، يحرم؛ لأنه ذبح في غير المذبح. ذكره في "الواقعات" (١). ولكن في جواب الإمام الرستغفني (٢) ما يخالف ذلك، وهو: أنه سئل عمن ذبح شاةً فبقيت عقدة الحلقوم مما يلي الصدر، وكان يجب أن يبقي مما يلي الرأس، أيؤكل أم لا؟ قال: يجوز أكلها، سواء بقيت العقدة مما يلي الرأس، أو مما يلي الصدر (٣).
وفي "فتاوى سمرقند": قصاب (٤) ذبح الشاة في ليلة مظلمةٍ، فقطع أعلى من الحلقوم، أو أسفل منه، يحرم أكلها (٥).
قوله: والعروق المقطوعة فيه.
أي: في الذبح، أو في الحلق أربعة، وهي: الحلقوم، والمريء، والودجان (٦).