Printed page ٤/ ٧٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
والوثني كالمجوسي؛ لأنه مشرك مثله (١) .
وأما المرتد: فلأنه لا ملة له، ولهذا لا يجوز نكاحه، بخلاف اليهودي إذا تنصر، أو النصراني إذا تهود، أو تنصر المجوسي، أو تهود. ولو تمجّس اليهودي لا تحل ذكاته (٢) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= الجهاد، باب ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزية رقم ١٢٦٩٦، وأبو عبيد في الأموال ص ٤٠ كتاب سنن الفيء والخمس والصدقة، باب أخذ الجزية من المجوس رقم ٧٨. كلهم بلفظ: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب". من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد سمعت رسول الله ﷺ يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب". قال ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ١١٤: هذا حديث منقطع، فإن محمد بن علي لم يلق عمر، ولا عبد الرحمن بن عوف. وقال ابن حجر في فتح الباري ٦/ ٢٦١: هذا منقطع مع ثقة رجاله. وقال ابن كثير في تفسيره ٢/ ٢٠: لم يثبت بهذا اللفظ. وروى عبد الرزاق ٦/ ٦٩ كتاب أهل الكتاب، باب أخذ الجزية من المجوس رقم ١٠٠٢٨، والبيهقي ٩/ ٢٨٤ كتاب الضحايا، باب ما جاء في ذبيحة المجوس من طريق الحسن بن محمد بن علي قال: كتب رسول الله ﷺ إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل، ومن أصر ضربت عليه الجزية، على أن لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح لهم امرأة" وفي رواية عبد الرزاق: "غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم". قال في التلخيص ٣/ ١٧٢: وهو مرسل، وفي إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيف. قال البيهقي عن اللفظة الأخيرة ٩/ ٢٨٥: هذا مرسل، وإجماع أكثر الأمة عليه، يؤكده.
(١) الهداية ٤/ ٣٩٤، تبيين الحقائق ٥/ ٢٨٧، الكتاب ٣/ ٢٢٤، كنز الدقائق ٥/ ٢٨٧. ↩︎
(٢) لأنه يقر على ما انتقل إليه فتؤكل ذبيحته. مختصر الطحاوي ص ٢٩٧، بدائع الصنائع ٥/ ٤٥، البحر الرائق ٨/ ١٦٨، الهداية ٤/ ٣٩٤، كشف الحقائق ٢/ ٢١٩. ↩︎