Printed page ٤/ ٦٧
وبقر الوحش، وحمر الوحش، وغنم الجبل، حلال.
منحة السلوك
ذكره قاضي خان (١) ، وفي "شرح الكنز": ولبن الرمكة (٢) حلال بالإجماع (٣) .
قوله: وبقر الوحش، وحمر الوحش، وغنم الجبل، حلال.
لأنها من الطيبات (٤) . وأما الحمر الأهلية: فهي حرام (٥) ؛ لما روي عن أبي ثعلبة ﵁ أنه قال: "حرم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الأهلية" رواه البخاري، ومسلم، وأحمد (٦) . ولو كانت أمها فرسًا كان على الخلاف في لحم الخيل.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) في فتاواه ٣/ ٣٥٨: "وتمامه: ويكره لحم الخيل في قول: أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافًا لصاحبيه رحمهما الله تعالى، واختلف المشايخ في تفسير الكراهية في قول: أبي حنيفة رحمه الله تعالى. الصحيح: أنه أراد به التحريم، ولبنه كلحمه" اهـ. ↩︎
(٢) الرمكة -بالتحريك-: الأنثى من البراذين التي تتخذ للنسل. حياة الحيوان للدميري ١/ ٥٢٨، المعجم الوسيط ١/ ٣٧٣ مادة الرمكة، لسان العرب ١٠/ ٤٣٤ مادة رمك. ↩︎
(٣) جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيعلي ٦/ ٤٧: وعن أبي حنيفة: المتخذ من لبن الرماك، لا يحل اعتبارًا بلحمه؛ إذ هو متولد منه. والأصح: أنه يحل عنده على ما ذكره صاحب الهداية، لأن كراهية لحمه لاحترامه، أو لئلا يؤدي إلى قطع مادة الجهاد، فلا يتعدى إلى لبنه. ↩︎
(٤) بدائع الصنائع ٥/ ٣٩، تحفة الفقهاء ٦/ ٦٥. ↩︎
(٥) وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة. بداية المبتدي ٤/ ٤٥، العناية ٩/ ٥٠١، الهداية ٤/ ٤٠٠، جواهر الإكليل ١/ ٢١٨، الكافي لابن عبد البر ص ١٨٦، عمدة الطالب ص ٤١٥، مطالب أولي النهى ٦/ ٣٠٩. ↩︎
(٦) البخاري ٥/ ٢١٠٢، كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية رقم ٥٢٠٦، ومسلم ٣/ ١٥٣٨ كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية رقم ١٩٣٦، وأحمد ٤/ ١٩٥. ↩︎