Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٤/ ٦٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Editor's text

= القول الثالث: ويقضي بكراهة أكل لحوم الخيل. وبه قال: الأوزاعي، وأبو عبيد، وهو قول: عند المالكية (أ).

الأدلة:

- أدلة القول الأول:

استدل أهل هذا القول بأدلة منها:

١ - ما رواه: جابر بن عبد الله ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل" متفق عليه (ب).

٢ - واستدلوا: بما روته أسماء ﵂ قالت: "نحرنا فرسًا على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه، ونحن بالمدينة" متفق عليه (جـ).

٣ - أنه حيوان، طاهر، مستطاب، ليس بذي ناب، ولا مخلب فيحل، كبهيمة الأنعام (د).

٤ - أنه داخل في عموم الآيات، والأخبار المبيحة (هـ).

- أدلة القول الثاني:

١ - استدلوا: بقول الله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: ٨]. =