المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= القول الثالث: ويقضي بكراهة أكل لحوم الخيل. وبه قال: الأوزاعي، وأبو عبيد، وهو قول: عند المالكية (أ).
الأدلة:
- أدلة القول الأول:
استدل أهل هذا القول بأدلة منها:
١ - ما رواه: جابر بن عبد الله ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل" متفق عليه (ب).
٢ - واستدلوا: بما روته أسماء ﵂ قالت: "نحرنا فرسًا على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه، ونحن بالمدينة" متفق عليه (جـ).
٣ - أنه حيوان، طاهر، مستطاب، ليس بذي ناب، ولا مخلب فيحل، كبهيمة الأنعام (د).
٤ - أنه داخل في عموم الآيات، والأخبار المبيحة (هـ).
- أدلة القول الثاني:
١ - استدلوا: بقول الله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: ٨]. =