Printed page ٤/ ٤٠
وهو الأظهر. وقيل: لا يحل،
منحة السلوك
الجرح. وإخراج الدم ليس في وسعه فلا يكون مكلفًا به، وهو الأظهر (١).
وقيل: لا يحل؛ لانعدام معنى الذكاة، وهو إخراج الدم النجس (٢).
وشرط النبي ﷺ إخراج الدم بقوله: "أنهر الدم بما شئت" رواه أحمد، وأبو داود، وغيرهما (٣) (٤).