Printed page ٤/ ١٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
لقوله ﷺ لعدي بن حاتم ﵁ (١) : "إذا أرسلت كلبك، فاذكر اسم الله تعالى، فإن أمسك عليك فأدركته حيًا فاذبحه، وإن أدركته قد قُتل ولم يأكل منه فكله، فإنَّ أَخْذَ الكلب ذكاةٌ" رواه مسلم، والبخاري، وأحمد (٢) .
والرابع: الجرح، وهو شرط في ظاهر الرواية (٣) ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= وذهب الشافعية: إلى أن التسمية سنة. المختار ٥/ ٤، تبيين الحقائق ٦/ ٥١، الاختيار ٥/ ٤، كنز الدقائق ٦/ ٥١، القوانين ص ١١٨، المعونة ٢/ ٦٨٩، التفريع ١/ ٢٩٨، عمدة السالك ص ٢٧٣، التذكرة ص ١٥٧، مختصر الخرقي ص ١٣٣، التسهيل ص ١٨٧.
(١) هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعود الطائي أبو وهب، أمير، صحابي، ابن الجواد المشهور، أسلم سنة ٩ هـ وكان نصرانيًا قبل ذلك، وثبت على إسلامه في الردة، من الأجواد العقلاء، كان سيدًا شريفًا في قومه، خطيبًا حاضر الجواب، سكن الكوفة، توفي سنة ٦٨ هـ. الإصابة ٢/ ٤٦٨، الاستيعاب ٣/ ١٤١، الروض الأنف ٢/ ٣٤٣، الأعلام ٤/ ٢٢٠. ↩︎
(٢) رواه مسلم ٣/ ١٥٣١ كتاب الصيد والذبائح، باب يصيد بالكلاب المعلمة رقم ٦ "١٩٢٩" عن عدي بن حاتم ﵁. ورواه أحمد ٤/ ٣٧٩ بلفظ: "وإذا أرسل عليه كلبه فليذكر اسم الله ﷿، فإن أدركه قد قتل فليأكل، وإن أكل منه فلا يأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه، ولم يمسك عليه". وروى لفظة "فإن أخذ الكلب ذكاة". البخاري ٥/ ٢٠٨٦ كتاب الذبائح والصيد، باب التسمية على الصيد رقم ٥١٥٨ عن عدي بن حاتم ﵁. وتمامه: قال: سألت النبي ﷺ عن صيد المعراض قال: "ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ". وسألته عن صيد الكلب فقال: "ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاة". ورواه أحمد ٤/ ٢٥٦ بلفظ: عن عدي بن حاتم قال: "وسألته عن صيد الكلب فقال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وما أمسك عليك ولم يأكل فكله فإن أخذه ذكاته". ↩︎
(٣) وهو قول: المالكية، وأحد قولي: الشافعي، وإليه ذهب الحنابلة. = ↩︎