Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٤٦١

بخلاف الخراج.

منحة السلوك

هذا الإفتاء فيما بينهم وبين الله؛ لأنهم لم يصرفوها إلى مستحقيها ظاهرًا (١).

قوله: بخلاف الخراج.

يعني: لا يفتى منه بالإعادة؛ لأنهم مصارف له، لكونهم مقاتلةً (٢).

وقيل: إذا نوى بالدفع التصدق عليهم أجزأ له الصدقات أيضًا، كالخراج (٣)؛ لأنهم لو حوسبوا بما عليهم من التبعات ظهروا فقراء.

وأما ملوك زماننا فهل نسقط هذه الحقوق بأخذهم من أصحاب الأموال أم لا؟ قال الهندواني: تسقُط وإن لم يضعوها في أهلها؛ لأن حق الأخذ لهم، فكان الوبال عليهم.

وقال أبو بكر بن سعيد: يسقط الخراج عنهم، ولا تسقط الصدقات كما في البغاة.