Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٣٦٢

ويتوقت (١) دم الإحصار بالحرم، لا بيوم النحر. بخلاف دم المتعة، والقران.

منحة السلوك

قوله: ويتوقت دم الإحصار بالحرم، حتى لا يجوز ذبحه في غيره، ولا يتوقت بيوم النحر، حتى جاز ذبحه في أي وقت شاء. وهذا عند أبي حنيفة (٢).

وقالا: يتوقت بالزمان وهو أيام النحر، وبالمكان وهو الحرم (٣). وهذا الخلاف في المحصر بالحج.

وأما دم المحصر بالعمرة: فلا يتعين بالزمان بالإجماع (٤).

قوله: بخلاف دم المتعة والقران.

حيث يختصان بالحرم، ويوم النحر؛ لأنه دم نسك كالأضحية (٥).