Printed page ٣/ ٣٦٢
ويتوقت (١) دم الإحصار بالحرم، لا بيوم النحر. بخلاف دم المتعة، والقران.
منحة السلوك
قوله: ويتوقت دم الإحصار بالحرم، حتى لا يجوز ذبحه في غيره، ولا يتوقت بيوم النحر، حتى جاز ذبحه في أي وقت شاء. وهذا عند أبي حنيفة (٢).
وقالا: يتوقت بالزمان وهو أيام النحر، وبالمكان وهو الحرم (٣). وهذا الخلاف في المحصر بالحج.
وأما دم المحصر بالعمرة: فلا يتعين بالزمان بالإجماع (٤).
قوله: بخلاف دم المتعة والقران.
حيث يختصان بالحرم، ويوم النحر؛ لأنه دم نسك كالأضحية (٥).