Printed page ١/ ١٠٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وأما الأبوال فإن كانت مما لا يؤكل فهي مغلظة بالاتفاق (١) ، وإن كانت مما يؤكل: فعند أبي حنيفة مغلظة (٢) ، وعند أبي يوسف مخففة (٣) ، وعند محمد طاهرة (٤) ، حتى لا يجوز شرب بول نحو الغنم عند أبي حنيفة مطلقًا (٥) (٦) ، ويجوز عند أبي يوسف للتداوي (٧) ، ويجوز عند محمد مطلقًا (٨) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= العناية شرح الهداية ١/ ٢٠٧، بدائع الصنائع ١/ ٦٢، البحر الرائق ١/ ٢٣٤، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٧، الهداية ١/ ٣٨، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١/ ٧٤، حاشية رد المحتار ١/ ٢٢٠.
(١) أي بالاتفاق بين علماء الحنفية أنفسهم قال في بدائع الصنائع ١/ ٦١: "أما الأبوال فلا خلاف في أن بول كل ما لا يؤكل لحمه نجس". أما المذاهب الأخرى فليست هذه المسألة محل اتفاق بينهم فقد سبق الخلاف في ذلك كما في ١/ ٩٨. شرح فتح القدير ١/ ٢٠٣، تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، تبيين الحقائق ١/ ٧٤، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٣٤. ↩︎
(٢) تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، العناية شرح الهداية ١/ ٢٠٦، البحر الرائق ١، ٢٣٤، بدائع الصنائع ١/ ٦١. ↩︎
(٣) تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، البحر الرائق ١، ٢٣٤، تبيين الحقائق ١/ ٧٤، العناية شرح الهداية ١/ ٢٠٦، بدائع الصنائع ١/ ٦١، الاختيار ١/ ٣٤. ↩︎
(٤) تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، الهداية ١/ ٣٨، تبيين الحقائق ١/ ٧٤، العناية شرح الهداية ١/ ٢٠٦، الاختيار ١/ ٣٤، بدائع الصنائع ١/ ٦١. ↩︎
(٥) أي سواء كان للتداوي، أو لغير التداوي. تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، بدائع الصنائع ١/ ٦٢، شرح تنوير الأبصار ١/ ٢١٠. ↩︎
(٦) وهو مذهب الحنابلة. ↩︎
(٧) تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، بدائع الصنائع ١/ ٦١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢١٠، الإقناع للحجاوي ٦/ ١٨٩، كشاف القناع ٦/ ١٨٩. ↩︎
(٨) سواء للتداوي أو لغير التداوي. بدائع الصنائع ١/ ٦١، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٦، المبسوط ١/ ٥٤، تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٢٠. ↩︎