Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الحنفية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٨/ ١١٦

يستحب تقديم المضمضة أجمع على الاستنشاق والعطف بالواو لا يقتضيه، وتثنية الغسلات الثلاث بعد تمام الغسلة الأولى فى المشهور وأنكرها الصدوق؛ والدعاء عند كل فعل من الأفعال الواجبة والمستحبة المتقدمة بالمأثور.

وجاء فى العروة الوثقى (١): المضمضة والاستنشاق كل منهما ثلاث مرات بثلاث أكف يكفى الكف الواحدة أيضا لكل من الثلاث.

مذهب الإباضية:

جاء فى النيل (٢): قال صاحب كتاب النيل ومن تعمد ترك المضمضة والاستنشاق أعاد الوضوء اتفاقا.

ثم قال ومن رعف واستنشق بلا قصد لغسل الأنف أولا فإن جعل الماء فى فيه وأنفه معا أى دفعة لا واحدا بعد آخر بل ذلك بأن يمضمض مرة ويستنشق مرة ثم يمضمض مرة ويستنشق فذلك ثلاثا ولم ير أولا ولا ثانيا ولا ثالثا للدم أثر فى عضو أو ثوب أجزاه مرتان للغسل ومرة للوضوء وان رآه أولا لا ثانيا ولا ثالثا أجزاه.

ثم قال وجوز الوضوء إن مضمض ثلاثا.

وفى المرتين أيضا قولان.

وفى الفم الأبحاث المذكورة فى الأنف كلها.

الإفراد فى الحج

.

مذهب الحنفية:

جاء فى العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير (٣): اعلم أن المحرم على أربعة أنواع: مفرد بالحج وهو أن ينوى بقلبه أو يذكر بلسانه فيقول:

نويت الحج وأحرمت به لله تعالى ثم يلبى.

ومفرد بالعمرة وهو من ينوى العمرة بقلبه ويقول: لبيك بعمرة ثم يأتى بأفعالها.

وقارن وهو من يجمع بين العمرة والحج فى الإحرام فينوى بهما ويقول لبيك بحجة وعمرة ويأتى بأفعال العمرة ثم يأتى بأفعال الحج من غير تحلل بينهما، أو يدخل إحرام الحج على إحرام العمرة.

ومتمتع وهو من يأتى بأفعال العمرة فى أشهر الحج أو بأكثر طوافها ثم يحرم بالحج ويحج من عامه ذلك على وصف الصحة من غير أن يلم بأهله إلماما صحيحا.

وجاء فى المبسوط (٤): أن الإفراد هو أن يحج