موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
أما مقدار اللبث المطلوب فسيأتى عند الكلام عن مدته.
الشرط الخامس - العقل:
وهو شرط عند جميع الأئمة (١).
الا أن الزيدية زادوا شرط البلوغ أيضا.
الشرط السادس:
الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس وهو شرط للصحة عند جميع الأئمة (٢).
الشرط السابع:
ترك الوط ء. فالجماع مما يبطل الاعتكاف عند جميع الأئمة.
وقد عد بعضهم ترك الجماع من الشروط فى الاعتكاف وهم (٣). الحنفية والمالكية والزيدية والإباضية.
واعتبره الشافعية شرط اللبث فى المسجد الذى هو أحد أركان الاعتكاف.
واستدلوا جميعا بقوله تعالى:
«وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ».
حكمه
يرى الحنفية (٤):
أن الاعتكاف اما واجب بالنذر تنجيزا أو تعليقا وبالشروع فيه على رأى.
وأما سنة مؤكدة وهو اعتكاف العشر الأواخر من رمضان لما ورد فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن النبى ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده.
واما مستحب وهو ما سوى العشر الأواخر من رمضان من الأزمنة.
وذهب الشافعية (٥) والحنابلة (٦) والإباضية (٧) وبعض المالكية (٨) الى أنه سنة.