يكره لأن غالب أكله الجيف (١)، أما ما ليس له مخلب صائد، وليس أغلب أكله الجيف من الطيور ذات الدم السائل فحلال وذلك مثل الدجاج والبط والأوز والحمام - مستأنسا كان أو متوحشا - والفواخت والعصافير والقبج (٢) والكركى والخطاف (٣) والبوم والدبس والصلصل (٤) واللقلق والعقعق واللحام والهدهد والصرد (٥) والخفاش.
غير أن فى حكم الخفاش قولا مرجوحا بأنه غير مأكول. والهدهد والصرد يكرهان تنزيها.
وأما الدبس والصلصل واللقلق والعقعق واللحام فلا يستحب أكلها وان كانت فى الأصل حلالا لما هو شائع بين الناس ان من يأكلها يصاب بآفة (٦).
مذهب المالكية:
جاء فى شرح الخرشى أن المشهور عند المالكية أن جميع الطير مباح أكله ولو كان ذا مخلب كالباز والعقاب والصقر والرخم (٧) ويكره الوطواط (٨) على المشهور (٩).
وذكر العدوى فى حاشيته على شرح الخرشى أن مقابل المشهور فيما عدا الوطواط ما رواه ابن أويس عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال: لا يؤكل كل ذى مخلب. وظاهر قوله: لا يؤكل المنع وقاله فى الاكمال وحكى عنه ابن أويس كراهة أكل كل ذى مخلب.
أما مقابل المشهور فى الوطواط (١٠) فهو الحرمة (١١).