موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
مذهب الشافعية:
جاء فى مغنى المحتاج أنه يحرم كل طائر له ظفر للنهى عنه فى خبر مسلم وذلك مثل الباز والشاهين والصقر والنسر والعقاب، ودخل فى ذلك جميع جوارح الطير لاستخباثها (١).
وتحل نعامة بالاجماع ولأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قضوا فيها اذا قتلها المحرم ببدنة.
ويحل كركى (٢) قطعا وما أوهمه كلام العبادى من جريان الخلاف فيه شاذ.
ويحل طير الماء وهو أنواع منها بط وأوز لأنهما من الطيبات. وجميع طيور الماء حلال لأنها من الطيبات الا اللقلق (٣) - وهو طير طويل العنق يأكل الخبائث ويصف - فلا يحل لاستخباثه. وروى: كل مارف ودع ما صف. ويحل دجاج بالاجماع سواه كان أنسيا أو وحشيا ولان النبى ﷺ أكله رواه الشيخان.
ويحل حمام بسائر أنواعه لأنه من الطيبات ويحل القطا (٤) ويحل الورشان (٥) ويحل الحجل (٦) - وهذه الثلاثة قال فى الروضة انها أدرجت فى الحمام - ويحل كل ما كان على شكل عصفور لأنه من الطيبات وان اختلف لونه ونوعه كعندليب (٧) وصعوة وزرزور ونغر (٨) وبلبل وكذا الحمر. قال الرافعى ويقال ان أهل المدينة يسمون البلبل النغرة والحمرة (٩).
ويحرم غراب أبقع وهو الذى فيه سواد وبياض، وحدأة لخبر الصحيحين:
خمس تقتلهن فى الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور، وفى رواية مسلم: والغراب الأبقع لأن الأمر بقتل ما ذكر اسقاط لحرمته ومنع من اقتنائه ولو أكل لجاز اقتنائه. ويحرم أيضا رخمة وهى طائر يشبه النسر فى الخلقة، وذلك لخبث غذائها، وبغاثة لأنها كالحدأة.