Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الشافعية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٢/ ١٢

مذهب الإباضية:

قسم صاحب قناطر الخيرات الذنوب الى كبائر وصغائر، ثم قسم كبائر الذنوب الى أقسام مختلفة خصص قسما منها للكبائر التى ترتكب بطريق الأكل أو الشرب فقال:

ثلاثة منها فى البطن: شرب الخمر والمسكر من كل شراب (١). وأكل مال اليتيم وأكل الربا.

أما الشرب للخمر فهو حقيقى أن يكون من الكبائر الموبقات وقد دل عليه تشديدات الشرع وطريق النظر أيضا، لأن العقل محفوظ - أى هو من الضروريات التى يجب حفظها - كالنفس بل لا خير فى النفس بعد ازالة العقل (٢).

نجاسة الخمر

مذهب الحنفية:

الخمر نجسة نجاسة مغلظة، لأن الله تعالى سماها رجسا فكانت كالبول والدم المسفوح، ولذلك فانه لا يعفى عن أكثر من قدر الدرهم منها (٣).

مذهب المالكية:

يقول ابن رشد المالكى: «كل مسكر مطرب من أى نوع كان من الأنبذة والأشربة نجس الذات، لأن الله تعالى سمى الخمر رجسا كما سمى النجاسات من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رجسا.

وقال تعالى: قل لا أجد فيما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به.

والخمر اذا تخللت صارت طاهرة (٤).

مذهب الشافعية:

يقول النووى ﵀: الخمر نجسة عندنا.

ونقل الشيخ أبو حامد الاجماع على نجاستها.