Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٥٣٥

عذر؛ فهو عاصٍ، ولا يضمن؛ لأنه لم يُتلف عينًا ولا منفعة، وتبطل ولايته (١).

مسألة: الآثار المرتبة على عزل الناظر:

تعرَّض الفقهاء في إطار الآثار المترتبة على عزل الناظر لمسائل؛ منها:

أولًا: أثر عزل الناظر على تصرُّفاته:

اختلف الفقهاء في أثر عزل الناظر على تصرُّفاته على قولين:

القول الأول: التصرفات التي قام بها الناظر بموجب ولايته قبل أن يُعزل؛ فهي صحيحة نافذة ويبني الناظر اللاحق عليها؛ لأنه تصرُّف وهو من أهل التصرُّف في محل ولايته، فلم يبطل تصرفه بموته أو عزله، وإليه ذهب جمهور فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية (٢).

قال ابن عابدين من الحنفية نقلًا عن المنح والعلائي: "لا تنفسخ الإجارة بعزل الناظر" (٣).

وفي السراجية: "حكم عزل القاضي والمتولي كالموت؛ فلا تنفسخ" (٤).

وقال الدسوقي المالكي في تعليقه على عبارة الدردير المالكي "وأكري ناظره إن كان الوقف على معيَّن كفلان وأولاده كالسنتين والثلاث لا أكثر: "المراد بالناظر في كلام المصنف من كان من جملة الموقوف عليهم وأما غيره فيجوز له أن يكري أزيد من ذلك لأن بموته لا تنفسخ الإجارة (٥).