مدونة أحكام الوقف الفقهية
مسألة: مسوِّغات عزل الناظر:
اتفق فقهاء الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والإباضية، والزيدية على أنه إذا ظهر موجب من موجبات عزل الناظر؛ فإن الناظر يستحق العزل (١)، ويأثم القاضي لو ترك الناظر يستمر في عمله في هذه الحالة، وذلك وفقًا للضرر عن الوقف وتحقيقًا لمصلحته (٢).
وصرَّح في البزازية: "أن عزل القاضي للخائن واجب عليه، قال ابن نجيم: ومقتضاه الإثم بتركه" (٣).
هذا؛ وإن مسوِّغات عزل الناظر هي:
أولًا: الفسق:
قال الشرواني من الشافعية: "المراد بالفسق ارتكاب كبيرة، أو إصرار على صغيرة أو صغائر ولم تغلب طاعاته معاصيه" (٤).
واتفق فقهاء الحنفية، والشافعية والحنابلة، والإمامية .. على أن طروء الفسق للناظر من موجبات عزله عن النظارة (٥)، إلا أن الفقهاء اختلفوا في مسائل أبرزها:
أ) عزل الناظر بمجرد فسقه:
اختلف الفقهاء في عزل الناظر بطروء الفسق عليه على قولين:
القول الأول: الناظر إذا فسق لا ينعزل بمجرد الفسق وإنما يستحق العزل: