Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٥٢٨

وقال الحنفية: "لا يُعاد الناظر الفاسق إلى النظارة، إلا إذا أقام بينة أنه صار أهلًا لذلك" (١).

ج) عدم تجزُّؤ الفسق:

إذا كان الشخص ناظرًا على أوقاف عديدة وثبت فسقه بسبب خيانته في واحد منها فيسري فسقه في كلها ويعزل.

فقد جاء في فتاوى المفتي أبي السعود العمادي: "ناظر على أوقاف متعددة ظهرت خيانته في بعض من الأوقاف هل يلزم عزله من الكل أو لا؟ الجواب: لا بدَّ من ذلك البته" (٢).

ثانيًا: الخيانة:

المراد بخيانة الناظر تصرُّفه في الوقف تصرُّفًا غير جائز عالمًا مختارًا (٣).

واتفق فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والزيدية على أن الخيانة من موجبات عزل الناظر (٤).

قال ابن نجيم الحنفي نقلًا عن البزازية: "إن عزل القاضي للخائن واجب عليه" (٥).