Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٥٢٩

وعند المالكية: "إذا كان الناظر على الوقف سيئ النظر، غير مأمون؛ فإن القاضي يعزله" (١).

ونقل القرافي المالكي عن اللخمي: "يعزل الوصي إذا اطلع منه على خيانة أو بَلَهٍ أو تفريط" (٢).

وقال النووي من الشافعية: "الأمين ينعزل بالخيانة" (٣).

وقال البهوتي من الحنابلة: "فإن لم يكن الأجنبي المولى من حاكم أو ناظر أصلي عدلًا؛ لم تصح ولايته لفوات شرطها وهو العدالة وأزيلت يده عن الوقف حفظًا له" (٤).

وقال ابن قدامة من الحنابلة: "وإن وكل أمينًا وصار خائنًا فعليه عزله؛ لأن تركه يتصرَّف مع الخيانة تضييع وتفريط، والوكالة تقتضي استئمان أمين وهذا ليس بأمين فوجب عزله" (٥).

وقال الحلي من الإمامية: "ولو ظهر من الوصي عجز ضم إليه، وإن ظهر منه خيانة وجب على الحاكم عزله ويقيم مقامه أمينًا" (٦).

وقال أحمد المرتضى من الزيدية: "على الحاكم عزل الخائن لا غيره، ولا يُنقض ما تصرَّف فيه إن وافق الحقَّ، بل يُنقض لفسقه وخيانته، فإن خالف عزله وضمنه اتفاقًا" (٧).