الأهلية نوعان: أهلية الوجوب؛ وهي: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، وأهلية الأداء؛ وهي: صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتدُّ به شرعًا (١).
ويجوز عزل الناظر عند الشافعية إن زالت عنه الأهلية، على أنه إذا زالت أهلية الناظر على الوقف ثم عادت؛ فإن كان نظره مشروطًا في أصل الوقف عادت ولايته؛ إذ ليس لأحد عزله، وإلا فلا تعود إلا بتولية جديدة (٢).
سابعًا: العجز عن إدارة الوقف:
وإذا لم يكن المتولي غير خائن، لكنه عجز عن القيام بما يتوجَّه عليه لكثرة ما تولاه، أو يكون غير بصير أو لا معرفة له؛ فإن الإمام أو الحاكم يعترضان له بإقامة من يعنيه، ويكون وكيلًا لا وليًّا، ولا يعزلان المتولي (٣).
ثامنًا: إهمال الوقف:
إذا أهمل المتولي الوقف عند الزيدية؛ كأن ترك أرض اليتيم أو المسجد أو الوقف بغير زراعة، فإن كان ثمة من يزرعها ومنع؛ فهو غاصب، وإن لم يمنع بل تركها لغير