Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٥٢٥

وإليه ذهب الحنفية والإباضية، وهو ما يؤخذ مما قاله المالكية في عزل الوصي (١).

قال ابن نجيم من الحنفية: "إن الناظر إذا فسق استحق العزل ولا ينعزل؛ كالقاضي إذا فسق لا ينعزل على الصحيح المفتى به" (٢).

وقال في الأشباه في تفسير استحقاق العزل: "يجب عزله أو يحسن عزله" (٣).

وجاء في التاج للثميني: "وينزعه الحاكم منه إن كان غير أمين، ويولِّي عليه أمينًا" (٤).

وقال الدسوقي من المالكية: "طروء الفسق على الوصي يعزله؛ إذ تشترط عدالته ابتداء ودوامًا؛ أي يكون موجبًا لعزله عن الوصية، لا أنه ينعزل بمجرده، فتصرُّفه بعد طروء الفسق وقبل العزل ماضٍ (٥).

القول الثاني: الناظر ينعزل بالفسق:

وهو ما يؤخذ من إطلاق عبارات الشافعية، وقول عند الإمامية، وهو مذهب الحنابلة فيما إذا كان الناظر منصوب حاكمٍ ففسق بعد أن كان عدلًا (٦).

جاء في فتح المعين: "ينعزل الناظر بالفسق فيكون النظر للحاكم" (٧).