Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٣١٣

ثالثًا: وقف وصي اليتيم:

الوصي من جعل له شخص التصرف بعد موته فيما كان له التصرف فيه (١)، واليتيم اسم لمن مات أبوه قبل الحلم (٢)، والوصي ليس له أن يقف مال اليتيم الموصى عليه؛ لأن الوصي لا يملك التبرع (٣)، والوقف تبرع (٤).

قال زكريا الأنصاري: "ولا يهب (أي الوصي) ماله بثواب ولا غيره لأنها تبرع" (٥)، وقال البهوتي: "ولا يجوز لوليهما (الصغير والمجنون) أن يتصرف في مالهما إلا على وجه الحفظ لهما، فإن تبرع بهبة أو صدقة، أو حابي؛ بأن اشترى بزيادة أو باع بنقصان، أو زاد على النفقة بالمعروف .. ضَمن؛ لأنه مُفرّط، كتصرفه في مال غيرهما" (٦).