الأصل في التعبير عن الإرادة والرضا بالعقد الكلام، ولا يُلجأ إلى غير الكلام إلا للضرورة، ومن هو قادر على النطق والكلام لا تقوم به ضرورة إلى استعمال الإشارة (١).
القول الثاني: ذهب المالكية إلى أن الإشارة (٢) من القادر على النطق تقوم مقام الكلام في التعبير عن الإرادة؛ واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا﴾(٣)، فالقرآن الكريم سمى الإشارة كلامًا في هذه الآية (٤)، فينشأ بها الوقف كما ينشأ بالكلام.
الحال الثالثة: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق لكنه قادر على الكتابة: