Printed page ١/ ٢١٠
ألا يكفي كتابة القرية مع كتابة صريح الوقف، بل لا بد أن ينطق بأيهما حال الكتابة أو بعد، وإلا لم يصح (١).
ب) وإذا صدر الإيجاب بالوقف بالكتابة من القادر على النطق، من غير أن يتلفظ به وهو حاضر؛ فقد فقد اختلف الفقهاء في صحته على قولين:
القول الأول: مذهب الحنفية، والحنابلة، والشافعية في أحد الوجهين، والإباضية، والإمامية .. أن الوقف لا ينعقد بالكتابة في هذه الحالة (٢).
القول الثاني: يرى المالكية، والشافعية في المعتمد، والزيدية انعقاد الوقف بالكتابة عند الحضور (٣).
رابعا: الإيجاب بالفعل:
الفعل في الوقف هو ما يصدر من الواقف من عمل يدل على الوقف؛ كالتخلية، والمعاطاة، وفيما يأتي بيان ذلك.