أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
الزَّنانير على أوساطنا. ولا نَنقُش خواتمنا بالعربية، ولا نَركَب السُّروج، ولا نتخذ شيئًا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلَّد السيوف.
- وأن نوقِّر المسلمين في مجالسهم، ونرشد (١) الطريق، ونقوم لهم عن المجالس [إذا] (٢) أرادوا الجلوس، ولا نطَّلع عليهم في منازلهم.
- ولا نعلِّم أولادنا القرآن.
- ولا يشارك أحدٌ (٣) منا مسلمًا في تجارةٍ إلا أن يكون إلى المسلم أمرُ التجارة.
- وأن نُضِيف كلَّ مسلم عابر سبيل ثلاثةَ أيام ونُطعِمه من أوسط ما نجد.
ضمِنَّا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا (٤). وإن نحن غيَّرنا أو خالفنا عمَّا شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه، فلا ذِمَّة لنا، وقد حلَّ لك منَّا ما يحِلُّ لأهل المُعانَدة والشِّقاق».
فكتب بذلك عبد الرحمن بن غَنْم إلى عمر بن الخطاب ﵁. فكتب إليه عمر: أن أمْضِ لهم ما سألوا، وأَلحِق فيهم حرفين أشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم: أن لا يشتروا مِن سبايانا، ومن ضرب مسلمًا (٥) فقد خلع