Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ١/ ٢٣

تجب عليه الجزية من النساء والصبيان وغيرهم.

فإن قلتم: لا يُسترقُّ غيرُ (١) الكتابي ــ كما هي إحدى الروايتين عن أحمد (٢) ــ كنتم محجوجين بالسنة واتفاق الصحابة، فإن النبي ﷺ كان يَسترِقُّ سبايا عبدةِ الأوثان، ويجوز لساداتهن وطؤهن بعد انقضاء عدتهن، كما في حديث أبي سعيد الخدري ﵁ في قصة سبايا أوطاسٍ ــ وكانت في آخر غزوات العرب بعد فتح مكة ــ أنه قال: "لا تُوطأُ حاملٌ حتى تضَعَ، ولا حائلٌ حتى تُستبرأَ بحيضةٍ" (٣).

فجوَّز وطأهن بعد الاستبراء ولم يشترط الإسلام، وأكثر ما كانت سبايا الصحابة في عصر النبي ﷺ من عَبَدة الأوثان، ورسول الله ﷺ يُقِرُّهم على تملُّكِ السبي.

وقد دفع أبو بكر الصديق إلى سلمة بن الأكوع ﵄ امرأةً من السبي نفَّلَها إياه، وكانت من عُبَّاد الأصنام (٤).