قال الخلال في «الجامع» (١): باب من أسلم على ميراثٍ قبل أن يقسم. أخبرني حربٌ قال: سألت أحمد عمن أسلم على ميراثٍ قبل أن يقسم؟ قال: دعْ هذه المسألة، لا أقول فيها شيئًا.
أخبرني محمد بن علي، حدثنا حنبلٌ قال: قال أبو عبد الله: من أسلم على ميراثٍ قبل أن يقسم يورَّث من ذلك الميراث.
أخبرني محمد بن علي، حدثنا الأثرم، قال: مذهب أبي عبد الله: مَن أسلم على ميراثٍ قبل أن يقسم [أنه يورَّث مِن ذلك الميراث.
أخبرنا ابن حازم، حدثنا إسحاق (٢) أنه قال لأبي عبد الله بأنَّ (٣) مَن أسلم على ميراثٍ قبل أن يقسم؟] (٤) قال: يُقسَم له ما لم يُقسَم الميراث.
أخبرني محمد بن علي، حدثنا صالح (٥) أنه قال لأبيه: الرجل يُسلِم على ميراث، هل يرِث؟ قال: يروى عن عمر وعثمان أنهما كانا يورِّثان (٦)، وقال سعيد بن المسيب: بُدِّدت (٧) المواريث (٨).