Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ١/ ٣٨٠

حدثنا بكير بن عمرٍو قال: قال عطاءٌ: نهى رسول الله ﷺ عن مشاركة اليهودي والنصراني، إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم.

وهذا الحديث ــ على إرساله ــ ضعيف السند.

وقال وكيعٌ، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ وعطاءٍ وطاوسٍ أنهم كرهوا شركة النصراني (١).

وقال وكيعٌ، عن الفضل بن دَلْهَم، عن الحسن: لا تُشارِكْ يهوديًّا ولا نصرانيًّا في شراءٍ ولا بيعٍ (٢).

وقال حنبل (٣): سمعت أبا عبد الله قال: لا أحبُّ الرجل أن يشارك المجوسي، ولا يعطيه ماله مضاربةً، ولا يهودي ولا نصراني، ويأخذ منهما.

وقال حربٌ (٤): قلت لأحمد: رجل يدفع ماله مضاربةً إلى الذمي؟ فكرهه (٥) قال: لا.