Skip to content

أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ١/ ٣٤٥

وقال حنبلٌ (١): سمعت أبا عبد الله يقول: تؤكل ذبيحة اليهودي والنصراني.

وقال إسحاق بن منصورٍ (٢): قال أبو عبد الله: لا بأسَ أن يذبح أهل الكتاب للمسلمين غيرَ النسيكة.

وقال حنبلٌ (٣): سمعت أبا عبد الله قال: لا بأسَ بذبيحة أهل الكتاب إذا هلَّلوا لله وسمَّوا عليه، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اِسمُ اُللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، والمسلم فيه اسم الله. وما أُهِلَّ لغير الله به مما ذبحوا لكنائسهم وأعيادهم يجتنب ذلك، وأهل الكتاب يسمُّون على ذبائحهم أحبُّ إلي.

وقال مهنا بن يحيى (٤): سألت أبا عبد الله عن ذبائح السامرة، قال: تؤكل، هم من أهل الكتاب.

وقال عبد الله بن أحمد (٥): قال أبي: لا بأسَ بذبائح أهل الحرب إذا كانوا أهلَ الكتاب.